فصل: تفسير الآيات رقم (2- 3)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التحرير والتنوير المسمى بـ «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»***


تفسير الآية رقم ‏[‏11‏]‏

‏{‏مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ‏(‏11‏)‏‏}‏

استئناف انتقل إليه بعد أن تُوُعِّد المشركون بما يحصل لهم من التغابن يوم يجمع الله الناس يوم الحساب‏.‏ ويشبه أن يكون استئنافاً بيانياً لأن تهديد المشركين بيوم الحساب يثير في نفوس المؤمنين التساؤل عن الانتصاف من المشركين في الدنيا على ما يلقاه المسلمون من إضرارهم بمكة فإنهم لم يكفوا عن أذى المسلمين وإصابتهم في أبدَانهم وأموالهم والفتنة بينهم وبين أزواجهم وأبنائهم‏.‏

فالمراد‏:‏ المصائبُ التي أصابت المسلمين من معاملة المشركين فأنبأهم الله بما يسليهم عن ذلك بأن الله عالم بما ينالهم‏.‏ وقال القرطبي «قيل سبب نزولها أن الكفار قالوا‏:‏ لو كان ما عليه المسلمون حقاً لصانهم الله عن المصائب»‏.‏

واختصت المصيبة في استعمال اللغة بما يَلحق الإِنسان من شر وضر وإن كان أصل فعلها يقال كما يصيب الإِنسان مطلقاً ولكن غلب إطلاق فعل أصاب على لحاق السوء، وقد قيل في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 79‏]‏، أن إسناد الإِصابة إلى الحسنة من قبيل المشاكلة‏.‏

وتأنيث المصيبة لتأويلها بالحادثة وتقدم عند قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها‏}‏ في سورة ‏[‏آل عمران‏:‏ 165‏]‏‏.‏

والإِذن‏:‏ أصله إجازة الفعل لمن يفعله وأطلق على إباحة الدخول إلى البيت وإزالة الحجاب لأنه مشتق من أذِن له إذا سمع كلامه‏.‏ وهو هنا مستعار لتكوين أسباب الحوادث‏.‏ وهي الأسباب التي تفضي في نظام العادة إلى وقوععِ واقعات، وهي من آثار صنع الله في نظام هذا العالم من ربط المسببات بأسبابها مع علمه بما تفضي إليه تلك الأسباب فلما كان هو الذي أوجد الأسباب وأسبابَ أسبابها، وكان قد جعل ذلك كله أصولاً وفروعاً بعلمه وحكمته، أطلق على ذلك التقدير والتكوين لفظُ الإِذن، والمشابهة ظاهرة، وهذا في معنى قوله‏:‏ ‏{‏ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها‏}‏ ‏[‏الحديد‏:‏ 22‏]‏‏.‏

ومقتضى هذه الاستعارة تقريب حقيقة التقلبات الدنيوية إلى عقول المسلمين باختصار العبارة لضيق المقام عن الإِطناب في بيان العلل والأسباب، ولأن أكثر ذلك لا تبلغ إليه عقول عموم الأمة بسهولة‏.‏ والقصد من هذا تعليم المسلمين الصبر على ما يغلبهم من مصائب الحوادث لكيلا تُفَلّ عزائمهم ولا يهنوا ولا يلهيهم الحزن عن مهمات أمورهم وتدبير شؤونهم كما قال في سورة ‏[‏الحديد‏:‏ 23‏]‏ ‏{‏لكيلا تأسَوا على ما فاتكم‏}‏

ولذلك أعقبه هنا بقوله‏:‏ ومن يؤمن بالله يهد قلبه‏}‏، أي يهد قلبه عندما تصيبه مصيبة، فحذف هذا المتعلق لظهوره من السياق قال‏:‏ ‏{‏ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يَمْسَسْكُم قَرح فقد مسّ القوم قرْح مثلُه وتلك الأيام نداولها بين الناس‏}‏

‏[‏آل عمران‏:‏ 139- 140‏]‏‏.‏

والمعنى‏:‏ أن المؤمن مرتاض بالأخلاق الإِسلامية متبع لوصايا الله تعالى فهو مجاف لفاسد الأخلاق من الجزع والهلع يتلقى ما يصيبه من مصيبة بالصبر والتفكر في أن الحياة لا تخلو من عوارض مؤلمة أو مكدرة‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 155- 157‏]‏، أي أصحاب الهدى الكامل لأنه هدىً متلقىًّ من التعاليم الإلهية الحق المعصومة من الخطل كقوله هنا‏:‏ ‏{‏يهد قلبه‏}‏‏.‏

وهذا الخبر في قوله‏:‏ ‏{‏ومن يؤمن بالله يهد قلبه‏}‏ إيماء إلى الأمر بالثبات والصبر عند حلول المصائب لأنه يلزم من هدْي الله قلب المؤمن عند المصيبة ترغيب المؤمنين في الثبات والتصبر عند حلول المصائب فلذلك ذيل بجملة ‏{‏والله بكل شيء عليم‏}‏ فهو تذييل للجملة التي قبلها وارد على مراعاة جميع ما تضمنته من أن المصائب بإذن الله، ومن أن الله يهدي قلوب المؤمنين للثبات عند حلول المصائب ومن الأمر بالثبات والصبر عند المصائب، أي يعلم جميع ذلك‏.‏

وفيه كناية عن مجازاة الصابرين بالثواب لأن فائدة علم الله التي تهم الناس هو التخلق ورجاء الثواب ورفع الدرجات‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏12‏]‏

‏{‏وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ‏(‏12‏)‏‏}‏

عطف على جملة ‏{‏ومن يؤمن بالله يهد قلبه‏}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ 11‏]‏ لأنها تضمنت أن المؤمنين متهيئون لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما يدعوانهم إليه من صالح الأعمال كما يدل عليه تذييل الكلام بقوله‏:‏ ‏{‏وعلى الله فليتوكل المؤمنون‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 122‏]‏، ولأن طلب الطاعة فرع عن تحقق الإِيمان كما في حديث معاذ «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له‏:‏ إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فأولُ ما تدعوهم إليه فادْعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة» الحديث‏.‏

وتفريع ‏{‏فإن توليتم‏}‏ تحذير من عصيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

والتولي مستعار للعصيان وعدم قبول دعوة الرسول‏.‏

وحقيقة التولّي الانصراف عن المكان المستقر فيه واستعير التولي للعصيان تشنيعاً له مبالغة في التحذير منه، ومثله قوله تعالى في خطاب المؤمنين ‏{‏وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم‏}‏ ‏[‏محمد‏:‏ 38‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 20‏]‏‏.‏

والتعريف في قوله‏:‏ ‏{‏رسولنا‏}‏ بالإِضافة لقصد تعظيم شأنه بأنه صلى الله عليه وسلم رسول ربّ العالمين‏.‏ وهذا الضمير التفات من الغيبة إلى التكلم يفيد تشريف الرسول بعزّ الإضافة إلى المتكلم‏.‏

ومعنى الحَصْر قوله‏:‏ ‏{‏فإنما على رسولنا البلاغ المبين‏}‏ قصر الرسول صلى الله عليه وسلم على كون واجبه البلاغ، قصرَ موصوف على صفةِ فالرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على لزوم البلاغ له لا يعدُو ذلك إلى لزوم شيء آخر‏.‏ وهو قصر قلب تنزيلاً لهم في حالة العصيان المفروض منزلة من يعتقد أن الله لو شاء لألجأهم إلى العمل بما أمرهم به إلهاباً لنفوسهم بالحث على الطاعة‏.‏

ووصف البلاغ ب ‏{‏المبين‏}‏، أي الواضح عُذر للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ادعى ما أمر به على الوجه الأكمل قطعاً للمعذر عن عدم امتثال ما أمر به‏.‏

وباعتبار مفهوم القصر جملة ‏{‏فإنما على رسولنا البلاغ المبين‏}‏ كانت جواباً للشرط دون حاجة إلى تقدير جواب تكون هذه الجملة دليلاً عليه أو علة له‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏13‏]‏

‏{‏اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ‏(‏13‏)‏‏}‏

1649‏;‏للَّهُ لاَ إله إِلاَّ هُوَ‏}‏‏.‏

جملة معترضة بين جملة ‏{‏وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول‏}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ 12‏]‏ وجملة‏:‏ ‏{‏وعلى الله فليتوكل المؤمنون‏.‏

واسم الجلالة مبتدأ وجملة‏:‏ الله لا إله إلا هو‏}‏ خبر‏.‏ وهذا تذكير للمؤمنين بما يعلمونه‏.‏ أي من آمن بأن الله لا إله إلا هو كان حقاً عليه أن يطيعه وأن لا يعبأ بما يصيبه في جانب طاعة الله من مصائب وأذى كما قال حُبيب بن عدي‏:‏

لستُ أبالي حين أُقتل مسلماً *** على أيّ جنب كان لله مصرعي

ويجوز أن تكون جملة ‏{‏الله لا إله إلا هو‏}‏ في موقع العلة لجملة ‏{‏وأطيعوا الله‏}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ 12‏]‏ وتفيد أيضاً تعليل جملة ‏{‏وأطيعوا الرسول‏}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ 12‏]‏ لأن طاعة الرسول ترجع إلى طاعة الله قال تعالى‏:‏ ‏{‏من يطع الرسول فقد أطاع الله‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 80‏]‏‏.‏

وافتتاح الجملة باسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار إذ لم يقُل هو لا إِله إلاّ هو لاستحضار عظمة الله تعالى بما يَحويه اسم الجلالة من معاني الكمال، ولتكون الجملة مستقلة بنفسها فتكون جارية مجرى الأمثال والكلممِ الجوامع‏.‏

‏{‏هُوَ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ‏}‏‏.‏

عطف على ‏{‏وأطيعوا الله‏}‏ فهو في معنى‏:‏ وتوكلوا على الله، فإن المؤمنين يتوكلون على الله لا على غيره وأنتم مؤمنون فتوكلوا عليه‏.‏

وتقدم المجرور لإِفادة الاختصاص، أي أن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله‏.‏

وجيء في ذلك بصيغة أمر المؤمنين بالتوكل على الله دون غيره ربطاً على قلوبهم وتثبيتاً لنفوسهم كيلا يأسفوا من إعراض المشركين وما يصيبهم منهم وأن ذلك لن يضرهم‏.‏

فإن المؤمنين لا يعتزُّون بهم ولا يتقوون بأمثالهم، لأن الله أمرهم أن لا يتوكلوا إلا عليه، وفيه إيذان بأنهم يخالفون أمر الله وذلك يغيظ الكافرين‏.‏

والإِتيان باسم الجلالة في قوله‏:‏ ‏{‏وعلى الله فليتوكل المؤمنون‏}‏ إظهار في مقام الإِضمار لتكون الجملة مستقلة فتسيرَ مَسرى المثَل، ولذلك كان إظهار لفظ ‏{‏المؤمنون‏}‏ ولم يقل‏:‏ وعلى الله فليتوكلوا، ولما في ‏{‏المؤمنون‏}‏ من العموم الشامل للمخاطبين وغيرهم ليكون معنى التمثيل‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏14‏]‏

‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‏(‏14‏)‏‏}‏

إقبال على خطاب المؤمنين بما يفيدهم كمالاً ويجنبهم ما يفتنهم‏.‏

أخرج الترمذي «عن ابن عباس أن رجلاً سأله عن هذه الآية فقال‏:‏ هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبَى أزواجهم وأولادُهم أن يَدعوهم، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد مدة وجاء معهم أزواجهم وأولادهم ورأوا الناس قد فقهوا في الدين أي سبقوهم بالفقه في الدين لتأخر هؤلاء عن الهجرة فَهَمُّوا أن يعاقبوهم على ما تسببوا لهم حتى سبقهم الناس إلى الفقه في الدين فأنزل الله هذه الآية‏:‏ أي حتى قوله‏:‏ ‏{‏وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم‏}‏‏.‏ وهو الذي اقتصر عليه الواحدي في «أسباب النزول» ومقتضاه أن الآية مدنية»‏.‏

وعن عطاء بن يسار وابن عباس أيضاً أن هذه الآية نزلت بالمدينة في شأن عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد فكان إذا أراد الغزو بَكَوا إليه ورققوه وقالوا‏:‏ إلى من تَدعنا، فيرقُّ لهم فيقعد عن الغزو‏.‏ وشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية في شأنهم‏.‏ فهذه الآية مستأنفة استئنافاً ابتدائياً ويكون موقعها هذا سبب نزولها صادف أن كان عقب ما نزل قبلها من هذه السورة‏.‏

والمناسبة بينها وبين الآية التي قبلها لأن كلتيهما تسلية على ما أصاب المؤمنين من غَمّ من معاملة أعدائهم إياهم ومن انحراف بعض أزواجهم وأولادهم عليهم‏.‏

وإذا كانت السورة كلها مكية كما هو قول الضحاك كانت الآية ابتداء إقبال على تخصيص المؤمنين بالخطاب بعد قضاء حق الغرض الذي ابتدئت به السورة على عادة القرآن في تعقيب الأغراض بأضدادها من ترغيب أو ترهيب، وثناء أو ملام، أو نحو ذلك ليوفّى الطرفان حقيهما، وكانت تنبيهاً للمسلمين لأحوال في عائلاتهم قد تخفى عليهم ليأخذوا حذرهم، وهذا هو المناسب لما قبل الهجرة كان المسلمون بمكة ممتزجين مع المشركين بوشائج النسب والصهر والولاء فلما ناصبهم المشركون العداء لمفارقتهم دينهم وأضمروا لهم الحقد وأصبحوا فريقين كان كل فريق غير خال من أفراد متفاوتين في المضادة تبعاً للتفاوت في صلابة الدين، وفي أواصر القرابة والصهر، وقد يبلغ العداء إلى نهاية طرفه فتندحض أمامة جميع الأواصر فيصبح الأشد قرباً أشد مضرة على قريبه من مضرة البعيد‏.‏

فأيقظت هذه الآية المؤمنين لئلا يغرّهم أهل قرابتهم فيما توهم من جانب غرورهم فيكون ضرهم أشد عليهم وفي هذا الإيقاظ مصلحة للدين وللمسلمين ولذلك قال تعالى‏:‏ ‏{‏فاحذروهم‏}‏ ولم يأمر بأن يضروهم، وأعقبه بقوله‏:‏ ‏{‏وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم‏}‏، جمعاً بين الحذر وبين المسالمة وذلك من الحزم‏.‏

و ‏{‏مِن‏}‏ تبعيضية‏.‏ وتقديم خبر ‏{‏إنَّ‏}‏ على اسمها للاهتمام بهذا الخبر ولما فيه من تشويق إلى الاسم ليتمكن مضمون هذا الخبر في الذهن أتم تمكن لما فيه من الغرابة والأهمية‏.‏ وقد تقدم مثله عند قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر‏}‏ في سورة ‏[‏البقرة‏:‏ 8‏]‏‏.‏

وعَدُوّ وصف من العداوة بوزن فَعول بمعنى فاعل فلذلك لزم حالة الإفراد والتذكير إذا كان وصفاً، وقد مضى ذلك عند قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فإن كان من قوم عدوّ لكم‏}‏ في سورة ‏[‏النساء‏:‏ 92‏]‏‏.‏ فأما إذا أريد منه معنى الاسمية فيطابق ما أجري عليه، قال تعالى‏:‏ ‏{‏يكونوا لكم أعداء‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 2‏]‏‏.‏

والإِخبار عن بعض الأزواج والأولاد بأنهم عدوٌّ يجوز أن يحمل على الحقيقة فإن بعضهم قد يضمر عداوة لزوجه وبعضهم لأبويه من جراء المعاملة بما لا يروق عنده مع خباثة في النفس وسوء تفكير فيصير عدوًّا لمن حقه أن يكون له صديقاً، ويكثر أن تأتي هذه العداوة من اختلاف الدين ومن الانتماء إلى الأعداء‏.‏

ويجوز أن يكون على معنى التشبيه البليغ، أي كالعدوّ في المعاملة بما هو من شأن معاملة الأعداء كما قيل في المَثَل‏:‏ يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدوّ لعدوّه‏.‏ وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه‏.‏

وعُطف على قوله‏:‏ ‏{‏فاحذروهم‏}‏ جملة ‏{‏وإن تعفوا وتصفحوا‏}‏ إلى آخرها عَطف الاحتراس لأنه إذا كان العفو مطلوباً محبوباً إلى الله تعالى وهو لا يكون إلا بعد حصول الذنب فإن عدم المؤاخذة على مجرد ظنّ العداوة أجدر بالطلب ففهم النهي عن معاملة الأزواج والأبناء معاملةَ الأعداء لأجل إيجاس العداوة، بل المقصود من التحذير التوقِّي وأخذُ الحيطة لابتداء المؤاخذة، ولذلك قيل‏:‏ «الحزم سوء الظن بالناس»، أي لكن دون أن يبنى على ذلك الظن معاملة من صدر منه ما ظننت به قال تعالى‏:‏ ‏{‏إن بعض الظن إثم‏}‏ ‏[‏الحجرات‏:‏ 12‏]‏ وقال‏:‏ ‏{‏أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين‏}‏ ‏[‏الحجرات‏:‏ 6‏]‏‏.‏

والعفو‏:‏ ترك المعاقبة على الذنب بعد الاستعداد لها‏.‏ ولو مع توبيخ‏.‏

والصفح‏:‏ الإِعراض عن المذنب، أي ترك عقابه على ذنبه دون التوبيخ‏.‏

والغفر‏:‏ ستر الذنب وعدم إشاعته‏.‏

والجمع بينها هنا إيماء إلى تراتب آثار هذه العداوة وما تقتضيه آثارها من هذه المعاملات الثلاث‏.‏ وحذف متعلق الأفعال الثلاثة لظهور أن المراد من أولادكم وأزواجكم فيما يصدر منهم مما يؤذيكم، ويجوز أن يكون حذف المتعلق لإِرادة عموم الترغيب في العفو‏.‏

وإنما يعفو المرء ويصفح ويغفر عن المذنب إذا كان ذنبه متعلقاً بحق ذلك المرء وبهذه الأفعال المذكورة هنا مطلقة وفي أدلة الشريعة تقييدات لها‏.‏

وجملة ‏{‏فإن الله غفور رحيم‏}‏ دليل جواب الشرط المحذوف المؤذن بالترغيب في العفو والصفح والغفر فالتقدير وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا يحب الله ذلك منكم لأن الله غفور رحيم، أي للذين يغفرون ويرحمون، وجمع وصف رحيم الخصال الثلاث‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏15‏]‏

‏{‏إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ‏(‏15‏)‏‏}‏

تذييل لأن فيه تعميمَ أحوال الأولاد بعد أن ذُكر حال خاص ببعْضهم‏.‏

وأدمج فيه الأموال لأنها لم يشملها طلب الحذر ولا وصف العداوة‏.‏ وقدم ذكر الأموال على الأولاد لأن الأموال لم يتقدم ذكرها بخلاف الأولاد‏.‏

ووجه إدماج الأموال هنا أن المسلمين كانوا قد أصيبوا في أموالهم من المشركين فغلبوهم على أموالهم ولم تُذكر الأموال في الآية السابقة لأن الغرض هو التحذير من أشد الأشياء اتصالاً بهم وهي أزواجهم وأولادهم‏.‏ ولأن فتنة هؤلاء مضاعفة لأن الداعي إليها يكون من أنفسهم ومن مساعي الآخرين وتسويلهم‏.‏ وجُرد عن ذكر الأزواج هنا اكتفاء لدلالة فتنة الأولاد عليهن بدلالة فحوى الخطاب، فإن فتنتهن أشد من فتنة الأولاد لأن جُرْأتهن على التسويل لأزواجهن ما يحاولنه منهم أشد من جرأة الأولاد‏.‏

والقصر المستفاد من ‏{‏إنما‏}‏ قصر موصوف على صفة، أي ليست أموالكم وأولادكم إلا فتنةً‏.‏ وهو قصر ادعائي للمبالغة في كثرة ملازمة هذه الصفة للموصوف إذ يندُر أن تخلو أفرادُ هذين النوعين، وهما أموال المسلمين وأولادهم عن الاتصاف بالفتنة لمن يتلبس بهما‏.‏

والإِخبار ب ‏{‏فتنة‏}‏ للمبالغة‏.‏ والمراد‏:‏ أنهم سبب فتنة سواء سعوا في فعل الفَتْن أم لم يسعوا‏.‏ فإن الشغل بالمال والعناية بالأولاد فيه فتنة‏.‏

ففي هذه الآية من خصوصيات علم المعاني التذييلُ والإِدماج، وكلاهما من الإِطناب، والاكتفاءُ وهو من الإِيجاز، وفيها الإِخبار بالمصدر وهو ‏{‏فتنة‏}‏، والإِخبار به من المبالغة فهذه أربعة من المحسنات البديعية، وفيها القصر، وفيها التعليل، وهو من خصوصيات الفصل، وقد يعد من محسنات البديع أيضاً فتلك ست خصوصيات‏.‏

وفصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنها اشتملت على التذييل والتعليل وكلاهما من مقتضيات الفصل‏.‏

والفتنة‏:‏ اضطراب النفس وحيرتها من جراء أحوال لا تلائم مَن عرضت له، وتقدم عند قوله تعالى ‏{‏والفتنة أشد من القتل‏}‏ في سورة ‏[‏البقرة‏:‏ 191‏]‏‏.‏

أخرج أبو داود عن بريدة قال‏:‏ إن رسول الله كان يخطب يوم الجمعة حتى جاء الحسن والحسين يعثران ويقومان فنزل رسول الله عن المنبر فأخذهما وجذبهما ثم قرأ إنما أموالكم وأولادكم فتنة‏}‏‏.‏ وقال‏:‏ رأيت هذين فلم أصبر، ثُم أخذ في خطبته»‏.‏

وذكر ابن عطية‏:‏ أن عمر قال لحذيفة‏:‏ كيف أصبحتَ فقال‏:‏ أصبحتُ أحب الفتنة وأكره الحق‏.‏ فقال عمر‏:‏ ما هذا‏؟‏ فقال‏:‏ أحب ولدي وأكره الموت‏.‏

وقوله‏:‏ ‏{‏والله عنده أجر عظيم‏}‏ عطف على جملة ‏{‏إنما أموالكم وأولادكم فتنة‏}‏ لأن قوله‏:‏ ‏{‏عنده أجر عظيم‏}‏ كناية عن الجزاء عن تلك الفتنة لمن يصابر نفسه على مراجعة ما تسوله من الانحراف عن مرضاة الله إن كان في ذلك تسويل‏.‏ والأجر العظيم على إعطاء حق المال والرأفة بالأولاد، أي والله يؤجركم عليها‏.‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ من ابتُلي من هذه البنات بشيء وكنّ له ستراً من النار ‏"‏ وفي حديث آخر ‏"‏ إن الصبر على سوء خلق الزوجة عبادة ‏"‏‏.‏

والأحاديث كثيرة في هذا المعنى منها ما رواه حذيفة‏:‏ فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏16‏]‏

‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ‏(‏16‏)‏‏}‏

فاء فصيحة وتفريع على ما تقدم، أي إذا علمتم هذا فاتقوا الله فيما يجب من التقوى في معاملة الأولاد والأزواج ومصارِف في الأموال فلا يصدّكم حب ذلك والشغل به عن الواجبات، ولا يخرجكم الغضب ونحوه عن حدّ العدل المأمور به، ولا حُبُّ المال عن أداء حقوق الأموال وعن طلبها من وجوه الحلال‏.‏ فالأمر بالتقوى شامل للتحذير المتقدم وللترغيب في العفو كما تقدم ولما عدا ذلك‏.‏

والخطاب للمؤمنين‏.‏

وحذف متعلق ‏(‏اتقوا‏)‏ لقصد تعميم ما يتعلق بالتقوى من جميع الأحوال المذكورة وغيرها وبذلك يكون هذا الكلام كالتذييل لأن مضمونه أعم من مضمون ما قبله‏.‏ /

ولما كانت التقوى في شأن المذكورات وغيرها قد يعرض لصاحبها التقصير في إقامتها حرصاً على إرضاء شهوة النفس في كثير من أحوال تلك الأشياء زيد تأكيد الأمر بالتقوى بقوله‏:‏ ‏{‏ما استطعتم‏}‏‏.‏

و ‏{‏مَا‏}‏ مصدرية ظرفية، أي مدة استطاعتكم ليعم الأزمان كلها ويعم الأحوال تبعاً لعموم الأزمان ويعم الاستطاعات، فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من الأزمان‏.‏ وجعلت الأزمان ظرفاً للاستطاعة لئلا يقصروا بالتفريط في شيء يستطيعونه فيما أمروا بالتقوى في شأنه ما لم يخرج عن حدّ الاستطاعة إلى حدّ المشقة قال تعالى‏:‏ ‏{‏يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 185‏]‏‏.‏

فليس في قوله‏:‏ ‏{‏ما استطعتم‏}‏ تخفيف ولا تشديد ولكنه عَدل وإنصافٌ‏.‏ ففيه ما عليهم وفيه ما لهم‏.‏

روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقَّنني‏:‏ «فيما استطعت»، وعن ابن عمر‏:‏ كنّا إذا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا «فيما استطعتُ»‏.‏

وعطفُ ‏{‏واسمعوا وأطيعوا‏}‏ على ‏(‏اتقوا الله‏)‏ من عطف الخاص على العام للاهتمام به، ولأن التقوى تتبادر في ترك المنهيات فإنها مشتقة من وقَى‏.‏ فتقوى الله أن يقي المرء نفسه مما نهاه الله عنه، ولما كان ترك المأمورات فيؤول إلى إتيان المنهيات، لأن ترك الأمر منهي عنه إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده‏.‏ كان التصريح به بخصوصه اهتماماً بكلا الأمرين لتحصل حقيقة التقوى الشرعية وهي اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات‏.‏

والمراد‏:‏ اسمعوا الله، أي أطيعوه بالسمع للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته‏.‏

والأمر بالسمع أمر يتلقَّى الشريعة والإِقبال على سماع مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وسيلة التقوى قال تعالى‏:‏ ‏{‏فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 17، 18‏]‏‏.‏

وعطف عليه ‏{‏وأطيعوا‏}‏‏:‏ أي أطيعوا ما سمعتم من أمر ونهي‏.‏

وعَطْف ‏{‏وأنفقوا‏}‏ تخصيصٌ بعد تخصيص فإن الإنفاق مما أمر الله به فهو من المأمورات‏.‏

وصيغة الأمر تشتمل واجب الإِنفاق والمندوبَ ففيه التحريض على الإِنفاق بمرتبتيه وهذا من الاهتمام بالنزاهة عن فتنة المال التي ذكرت في قوله‏:‏

‏{‏إنما أموالكم وأولادكم فتنة‏}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ 15‏]‏‏.‏

وانتصب ‏{‏خيراً‏}‏ على الصفة لمصدرٍ محذوف دل عليه ‏{‏أنفقوا‏}‏‏.‏ والتقدير‏:‏ إنفاقاً خيراً لأنفسكم‏.‏ هذا قول الكسائي والفرّاء فيكون ‏{‏خيراً‏}‏ اسم تفضيل‏.‏ وأصله‏:‏ أَخْير، وهو محذوف الهمزة لكثرة الاستعمال، أي الإِنفاق خير لكم من الإِمساك‏.‏ وعن سيبويه أنه منصوب على أنه مفعول به لفعل مضمر دل عليه ‏{‏أنفقوا‏}‏‏.‏ والتقدير‏:‏ ائتوا خيراً لأنفسكم‏.‏ وجملة ‏{‏ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون‏}‏ تذييل‏.‏

و ‏{‏مَن‏}‏ اسم شرط وهي من صيغ العموم‏:‏ أي كل من يوق شحّ نفسه والعموم يدل على أن ‏{‏من‏}‏ مراد بها جنس لا شخص معين ولا طائفة، وهذا حب اقتضاه حرص أكثر الناس على حفظ المال وادخاره والإِقلاللِ من نفع الغير به وذلك الحرص يسمى الشح‏.‏

والمعنى‏:‏ أن الإِنفاق يقي صاحبه من الشحّ المنهي عنه فإذا يُسر على المرء الإِنفاق فيما أمر الله به فقد وُقي شُحّ نفسه وذلك من الفلاح‏.‏

ولما كان ذلك فلاحاً عظيماً جيء في جانبه بصيغة الحصر بطريقة تعريف المسند، وهو قصر جنس المفلحين على جنس الذين وُقُوا شحّ أنفسهم، وهو قصر ادعائي للمبالغة في تحقق وصف المفلحين الذين وقُوا شحّ أنفسهم نزّل الآن فلاح غيرهم بمنزلة العدم‏.‏

وإضافة ‏{‏شح‏}‏ إلى النفس للإِشارة إلى أن الشح من طباع النفس فإن النفوس شحيحة بالأشياء المحببة إليها قال تعالى‏:‏ ‏{‏وأحضرت الأنفس الشحّ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 128‏]‏‏.‏

وفي الحديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال‏:‏ «أن تَصدَّق وأنت صحيح شَحِيح تخشى الفقر وَتَأَمُل الغنى‏.‏ وأنْ لا تَدعَ حتى إذا بلغت الحلقومَ قلتَ لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان» وتقدم نظيره ‏{‏ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون‏}‏ في سورة ‏[‏الحشر‏:‏ 9‏]‏‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏17- 18‏]‏

‏{‏إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ‏(‏17‏)‏ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ‏(‏18‏)‏‏}‏

استئناف بياني ناشئ عن قوله‏:‏ ‏{‏وأنفقوا خيراً لأنفسكم‏}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ 16‏]‏، فإن مضاعفة الجزاء على الإِنفاق مع المغفرة خير عظيم، وبهذا الموقع يعلم السامع أن القرض أطلق على الإِنفاق المأمور به إطلاقاً بالاستعارة، والمقصود الاعتناء بفضل الإِنفاق المأمور به اهتماماً مكرراً فبعد أن جُعل خيراً جُعل سببَ الفلاح وعُرف بأنه قرض من العبد لربّه وكفى بهذا ترغيباً وتلطفاً في الطلببِ إذ جُعل المنفق كأنه يعطي الله تعالى مالاً وذلك من معنى الإِحسان في معاملة العبد ربّه وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل إذ قال جبريل للنبيء عليهما الصلاة والسّلام‏:‏ أخبرني عن الإِحسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم «الإِحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فمما ينضوي تحت معنى عبادة الله عبادةَ من يراه أن يستشعر العبدُ أن امتثال أمر ربه بالإِنفاق المأمور به منه كأنه معاملة بين مُقرض ومستقرض‏.‏

وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى‏:‏ ‏{‏من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة‏}‏ في سورة ‏[‏البقرة‏:‏ 245‏]‏‏.‏

وقرأ الجمهور يضاعفه‏}‏ بألف بعد الضاد وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب ‏{‏يضعِّفه‏}‏ بتشديد العين مضارع ضَعَّف، وهما بمعنى واحد وهو لفظي الضعف‏.‏

والمضاعفة‏:‏ إعطاء الضِعف بكسر الضاد وهو مِثل الشيء في الذات أو الصفة‏.‏ وتصدُق بمثل وبعدة أمثال كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏أضعافاً كثيرة‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 245‏]‏‏.‏

وجعل الإِنفاق سبب للغفران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار ‏"‏‏.‏

والشكور‏:‏ فَعول بمعنى فاعل مبالغة، أي كثير الشكر وأطلق الشكر فيه على الجزاء بالخير على فعل الصالحات تشبيهاً لفعل المتفضل بالجزاء بشكر المنعَم عليه على نعمة ولا نعمة على الله فيما يفعله عباده من الصالحات‏.‏ فإنما نفعها لأنفسهم ولكن الله تفضّل بذلك حثاً على صلاحهم فرتب لهم الثواب بالنعيم على تزكية أنفسهم، وتلطف لهم فسمى ذلك الثواب شكراً وجعل نفسه شاكراً‏.‏

وقد أوما إلى هذا المقصد إتباع صفة ‏{‏شكور‏}‏ بصفة ‏{‏حليم‏}‏ تنبيهاً على أن ذلك من حِلمه بعباده دون حق لهم عليه سبحانه‏.‏

وأمّا وصف ب ‏{‏عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم‏}‏ فتتميم للتذكير بعظمة الله تعالى مع مناسبتها للترغيب والترهيب اللذين اشتملت عليهما الآيات السابقة كلها لأن العالم بالأفعال ظاهرها وخفيّها لا يفيت شيئاً من الجزاء عليها بما رتب لها، ولأن العزيز لا يعجزه شيء‏.‏

و ‏{‏الحكيم‏}‏‏:‏ الموصوف بالحكمة لا يدع معاملة الناس بما تقتضيه الحكمة من وضع الأشياء مواضعها ونوط الأمور بما يناسب حقائقها‏.‏

والحكيم فعيل بمعنى‏:‏ المحكم، أي المتقن في صنعه ومعاملته وهما معاً من صفاته تعالى فهو وصف جامع للمعنيين‏.‏

سورة الطلاق

تفسير الآية رقم ‏[‏1‏]‏

‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ‏(‏1‏)‏‏}‏

توجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب من أساليب آيات التشريع المهتم به فلا يقتضي ذلك تخصيص ما يذكر بعده النبي صلى الله عليه وسلم مثل ‏{‏يأيها النبي حرض المؤمنين على القتال‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 65‏]‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتولى تنفيذ الشريعة في أمته وتبيين أحوالها‏.‏ فإن كان التشريع الوارد يشمله ويشمل الأمة جاء الخطاب مشتملاً على ما يفيد ذلك مثل صيغة الجمع في قوله هنا ‏{‏إذا طلقتم النساء‏}‏ وإن كان التشريع خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بما يقتضي ذلك نحو ‏{‏يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 67‏]‏‏.‏

قال أبو بكر بن العربي‏:‏ «وهذا قولهم أن الخطاب له لفظاً‏.‏ والمعنى له وللمؤمنين، وإذا أراد الله الخطاب للمؤمنين لاطفه بقوله‏:‏ ‏{‏يا أيها النبي‏}‏، وإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعاً له قال‏:‏ ‏{‏يا أيها الرسول‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 67‏]‏ اه‏.‏ ووجه الاهتمام بأحكام الطلاق والمراجعة والعِدّة سنذكره عند قوله تعالى‏:‏ ‏{‏واتقوا الله ربكم‏}‏‏.‏

فالأحكام المذكورة في هذه السورة عامة للمسلمين فضمير الجمع في قوله‏:‏ ‏{‏إذا طلقتم النساء‏}‏ وما بعده من الضمائر مثلِه مراد بها هو وأمته‏.‏ وتوجيه الخطاب إليه لأنه المبلغ للناس وإمام أمته وقدوَتهم والمنفذ لأحكام الله فيهم فيما بينهم من المعاملات فالتقدير إذا طلقتم أيها المسلمون‏.‏

وظاهر كلمة ‏{‏إذا‏}‏ أنها للمستقبل وهذا يؤيد ما قاله أبو بكر بن العربي من أنها شرع مبتدأ قالوا‏:‏ إنه يجوز أن يكون المراد إذا طلقتم في المستقبل فلا تعودوا إلى مثل ما فعلتم ولكن طلقوهن لعدتهن، أي في أطْهارهن كما سيأتي‏.‏

وتكرير فعل ‏{‏فطلقوهن‏}‏ لمزيد الاهتمام به فلم يقل إذا طلقتم النساء فلِطهرهن وقد تقدم نظير ذلك عند قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإذا بطشتم بطشتم جبارين‏}‏ في سورة ‏[‏الشعراء‏:‏ 130‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وإذا مروا باللغو مروا كراماً‏}‏ في سورة ‏[‏الفرقان‏:‏ 72‏]‏‏.‏

واللام في لعدتهن‏}‏ لام التوقيت وهي بمعنى عند مثل كُتب ليوممِ كذا من شهر كذا‏.‏ ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أقم الصلاة لدلوك الشمس‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 78‏]‏ لا تحتمل هذه اللام غير ذلك من المعاني التي تأتي لها اللام‏.‏ ولما كان مدخول اللام هنا غير زمان عُلم أن المراد الوقت المضاف إلى عدتهن أي وقت الطهر‏.‏

ومعنى التركيب أن عدة النساء جعلت وقتاً لإيقاع طلاقهن فكني بالعدة عن الطهر لأن المطلقة تعتد بالأطهار‏.‏

وفائدة ذلك أن يكون إيماء إلى حكمة هذا التشريع وهي أن يكون الطلاق عند ابتداء العِدة وإنما تُبتدأ العدة بأول طُهر من أطْهار ثلاثة لدفع المضرة عن المطلقة بإطالة انتظار تزويجها لأن ما بين حيضها إذا طلقت فيه وبين طهرها أيام غير محسوبة في عدتها فكان أكثر المطلقين يقصدون بذلك إطالة مدة العدة ليوسعوا على أنفسهم زمن الارتياء للمراجعة قبل أن يَبنَّ منهم‏.‏

وفعل ‏{‏طلقتم‏}‏ مستعمل في معنى أردتم الطلاق وهو استعمال وارد ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏ الآية والقرينة ظاهرة‏.‏

والآية تدل على إباحة التطليق بدلالة الإشارة لأن القرآن لا يقدِّر حصول فعل محرَّم من دون أن يبيّن منعه‏.‏

والطلاق مباح لأنه قد يَكون حاجيّاً لبعض الأزواج فإن الزوجين شخصان اعتشرا اعتشاراً حديثاً في الغالب لم تكن بينهما قبله صلة من نسب ولا جوار ولا تخلق بخلق متقارب أو متماثل فيكثر أن يحدث بينهما بعد التزوج تخالف في بعض نواحي المعاشرة قد يكون شديداً ويعسر تذليله، فيمل أحدهما ولا يوجد سبيل إلى إراحتهما من ذلك إلا التفرقة بينهما فأحله الله لأنه حاجيّ ولكنه ما أحله إلا لدفع الضر فلا ينبغي أن يجعل الإِذن فيه ذريعة للنكاية من أحَد الزوجين بالآخر‏.‏ أو من ذوي قرابتهما، أو لقصد تبديل المذاق‏.‏ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»‏.‏

وتعليق ‏{‏طلقتم‏}‏ بإذا الشرطية مشعر بأن الطلاق خلاف الأصل في علاقة الزوجين التي قال الله فيها‏:‏ ‏{‏ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة‏}‏ ‏[‏الروم‏:‏ 21‏]‏‏.‏

واختلف العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وجزم به الخطابي في «شرح سنن أبي داود»‏:‏ ولم يثْبُتْ تطليق النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح والمروي في ذلك خبراننِ، أولهما ما رواه ابن ماجة عن سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة ومسروق بن المرزبان بسندهم إلى ابن عباس عن عُمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصَة ثم راجعها‏.‏ وفي هذا السند ضعف لأن سُوَيد بن سعيد ضعيف نسبه ابن معين إلى الكذب وضعفه ابن المديني والنسائي وابن عدي‏.‏ وقَبله أحمد بن حنبل وأبو حاتم‏.‏ وكذلك مسروق بن المرزبان يضعف أيضاً‏.‏ وبقي عبد الله بن عامر بن زرارة لا متكلم فيه فيكون الحديث صحيحاً لكنه غريب وهو لا يُقبل فيما تتوفر الدواعي على روايته كهذا‏.‏ وهذا الحديث غريب في مبدئه ومنتهاه لانفراد سعيد بن جبير بروايته عن ابن عباس، وانفراد ابن عباس بروايته عن عمر بن الخطاب مع عدم إخراج أهل الصحيح إياه فالأشبه أنه لم يقع طلاق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ولكن كانت قضيةُ الإيلاء بسبب حفصة‏.‏

والمعروف في «الصحيح» عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه فقال الناس طلق رسول الله نساءه‏.‏ قال عمر‏:‏ «فقلت يا رسول الله أطلقتَ نساءك‏؟‏، قال‏:‏ «لا آليت منهن شهراً»‏.‏ فلعل أحد رواة الحديث عن ابن عباس عبر عن الإيلاء بلفظ التطليق وعن الفَيْئة بلفظ راجع على أن ابن ماجه يضعف عند أهل النقد‏.‏

وثانيهما‏:‏ حديث الجونية أسماءَ أو أميمة بنت شُراحيل الكندية في «الصحيح»‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وأنه لما دخل يبني بها قالت له‏:‏ «أعوذ بالله منك، فقال‏:‏ قد عذت بمعاذ ألحقي بأهلك» وأمَرَ أبا أُسيد الساعدي أن يكسوها ثوبين وأن يلحقها بأهلها، ولعلها أرادت إظهار شرفها والتظاهر بأنها لا ترغب في الرجال وهو خُلق شائع في النساء‏.‏

والأشبه أن هذا طلاق وأنه كان على سبب سؤالها فهو مثل التخيير الذي قال الله تعالى فيه‏:‏ ‏{‏يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا‏}‏ في سورة ‏[‏الأحزاب‏:‏ 28‏]‏‏.‏ فلا يعارض ذلك قوله‏:‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق‏.‏ إذ يكون قوله ذلك مخصوصاً بالطلاق الذي يأتيه الزوج بداع من تلقاء نفسه لأن علة الكراهية هي ما يخلفه الطلاق من بغضاء المطلقة من يطلقها فلا يصدر من النبي ابتداء تجنباً من أن تبغضه المطلقة فيكون ذلك وَبَالاً عليها، فأما إذا سألته فقد انتفت الذريعة التي يجب سدها‏.‏

وعُلم من قوله تعالى‏:‏ لعدتهن‏}‏ أنهن النساء المدخول بهن لأن غير المدخول بهن لا عدة لهن إجماعاً بنص آية الأحزاب‏.‏

وهذه الآية حجة لمالك والشافعي والجمهور أن العدة بالأطهار لا بالحِيَض فإن الآية دلت على أن يكون إيقاع الطلاق عند مبدإ الاعتداد فلو كان مبدأ الاعتداد هو الحيض لكانت الآية أمراً بإيقاع الطلاق في الحيض ولا خلاف في أن ذلك منهي عنه لحديث عمر في قضية طلاق ابنه عبد الله بن عمر زوجه وهي حائض‏.‏ واتفق أهل العلم على الأخذ به فكيف يخالف مخالف في معنى القرء خلافاً يفضي إلى إبطال حكم القضية في ابن عمر وقد كانت العدة مشروعة من قبل بآية سورة البقرة وآيات الأحزاب فلذلك كان نوط إيقاع الطلاق بالحال التي تكون بها العدة إحالة على أمر معلوم لهم‏.‏

وحكمة العدة تقدم بيانها‏.‏

‏{‏لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ‏}‏‏.‏

الإِحصاء‏:‏ معرفة العدِّ وضبطه‏.‏ وهو مشتق من الحصى وهي صغار الحجارة لأنهم كانوا إذا كثرت أعداد شيء جعلوا لكل معدود حصاةً ثم عدوا ذلك الحصى، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وأحصى كل شيء عدداً‏}‏ ‏[‏الجن‏:‏ 28‏]‏‏.‏

والمعنى‏:‏ الأمر بضبط أيام العدة والإتيان على جميعها وعدم التساهل فيها لأن التساهل فيها ذريعة إلى أحد أمرين؛ إما التزويج قبل انتهائها فربّما اختلط النسب، وإما تطويل المدة على المطلقة في أيام منعها من التزوج لأنها في مدة العدة لا تخلو من حاجة إلى من يقوم بها‏.‏

وأما فوات أمد المراجعة إذا كان المطلق قد ثاب إلى مراجعة امرأته‏.‏

والتعريف في العدة للعهد فإن الاعتداد مشروع من قبل كما علمته آنفاً والكلام على تقدير مضاف لأن المحصَى أيام العدة‏.‏

والمخاطب بضمير ‏{‏أحصوا‏}‏ هم المخاطبون بضمير ‏{‏إذا طلقتم‏}‏ فيأخذ كل من يتعلق به هذا الحكم حَظه من المطلق والمطلقة ومن يطلع على مخالفة ذلك من المسلمين وخاصة ولاة الأمور من الحكام وأهل الحسبة فإنهم الأولى بإقامة شرائع الله في الأمة وبخاصة إذا رأوا تفشي الاستخفاف بما قصدته الشريعة‏.‏ وقد بيّنا ذلك في باب مقاصد القضاء من كتابي «مقاصد الشريعة»‏.‏

ففي العدة مصالح كثيرة وتحتها حقوق مختلفة اقتضتها تلك المصالح الكثيرة وأكثر تلك الحقوق للمطلِّق والمطلَّقة وهي تستتبع حقوقاً للمسلمين وولاةِ أمورهم في المحافظة على تلك الحقوق وخاصة عند التحاكم‏.‏

‏{‏العدة واتقوا الله‏}‏‏.‏

اعتراض بين جملة ‏{‏وأحصوا العدة‏}‏ وجملة ‏{‏لا تخرجوهن من بيوتهن‏}‏ والواو اعتراضية‏.‏

وحذف متعلّق ‏{‏اتقوا الله‏}‏ ليعم جميع ما يتقى الله فيه فيكون هذا من قبيل الاعتراض التذييلي وأول ما يقصد بأن يتقى الله فيه ما سيق الكلام لأجله‏.‏

فقوله‏:‏ ‏{‏واتقوا الله ربكم‏}‏ تحذير من التساهل في أحكام الطلاق والعدة‏.‏ ذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء وزناً وكان قرابة المطلقات قلما يدافعن عنهن فتناسى الناس تلك الحقوق وغمصوها فلذلك كانت هذه الآيات شديدة اللهجة في التحدّي، وعبر عن تلك الحقوق بالتقوى وبحدود الله ولزيادة الحرص على التقوى أتبع اسم الجلالة بوصف ‏{‏ربّكم‏}‏ للتذكير بأنه حقيق بأن يتقى غضبه‏.‏

‏{‏رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بفاحشة‏}‏‏.‏

استئناف أو حال من ضمير ‏{‏أحصوا العدة‏}‏، أي حالة كون العدة في بيوتهن، ويجوز أن تكون بدل اشتمال من مضمون جملة ‏{‏أحصوا العدة‏}‏ لأن مكثهن في بيوتهن في مدة العدة يحقق معنى إحصاء العدة‏.‏

ولكلا الوجهين جردت الجملة عن الاقتران بالواو جوازاً أو وجوباً‏.‏

وفي إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء وهذا ما يسمى في الفقه مِلْك الانتفاع دون العين ولأن بقاء المطلقات في البيوت اللاّتي كنّ فيها أزواجاً استصحاب لحال الزوجية إذ الزوجة هي المتصرفة في بيت زوجها ولذلك يدعوها العرب «ربّة البيت» وللمطلقة حكم الزوجة ما دامت في العدة إلا في استمتاع المطلق‏.‏

وهذا الحكم سببُه مركب من قصد المكارمة بين المطلّق والمطلقة‏.‏ وقصد الانضباط في علة الاعتداد تكميلاً لتحقق لحاق ما يظهر من حمل بأبيه المطلّق حتى يبرأ النسب من كل شك‏.‏

وجملة ‏{‏ولا يخرجن‏}‏ عطف على جملة ‏{‏لا تخرجوهن‏}‏ وهو نهي لهن عن الخروج فإن المطلق قد يُخرجها فترْغب المطلقة في الخروج لأنها تستثقل البقاء في بيت زالت عنه سيادتها فنهاهن الله عن الخروج‏.‏ فَإذا كان البيت مكترى سكنتْه المطلقة وكراؤه على المطلق وإذا انتهى أمد كرائه فعلى المطلق تجديده إلى انتهاء عدة المطلقة‏.‏

وهذا الترتب بين الجملتين يشعر بالسببية وأن لكل امرأة معتدة حق السكنى في بيت زوجها مدة العدة لأنها معتدة لأجله أي لأجل حفظ نسبه وعِرضه فهذا مقتضى الآية‏.‏

ولذلك قال مالك وجمهور العلماء بوجوب السكنى للمطلقة المدخول بها سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً وقال ابن أبي ليلى‏:‏ لا سكنى إلا للمطلقة الرجعية، وعلل وجوب الإسكان للمطلقة المدخول بها بعدة أمور‏:‏ حفظ النسب، وجبر خاطر المطلقة وحفظ عرضها‏.‏ وسيجيء في هذه السورة قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أسكنوهن من حيث سكنتم‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 6‏]‏ الآية‏.‏ وتَعلم أن ذلك تأكيداً لما في هذه الآية من وجوب الإِسكان في العدة أعيد ليبين عليه قوله‏:‏ ‏{‏من وجدكم‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 6‏]‏ وما عطف عليه‏.‏

والاستثناء في قوله‏:‏ ‏{‏إلا أن يأتين بفاحشة مبينة‏}‏ يحتمل أن يرجع إلى الجملتين اللتين قبله كما هو الشأن فيه إذا ورد بعد جمل على أصح الأقوال لعلماء الأصول‏.‏ ويحتمل أن يرجع إلى الأخيرة منهما وهو مقتضى كونه موافقاً لضميرها إذ كان الضمير في كلتيهما ضمير النسوة‏.‏ وهو استثناء من عموم الأحوال التي اقتضاها عموم الذوات في قوله‏:‏ ‏{‏لا تخرجوهن‏}‏ ‏{‏ولا يخرجن‏}‏‏.‏ فالمعنى‏:‏ إلا أن يأتين بفاحشة فأخرجوهن أو ليخرجْن، أي يباح لكم إخراجهن وليس لهن الامتناع من الخروج وكذلك عكسه‏.‏

والفاحشة‏:‏ الفِعلة الشديدة السوء بهذا غلب إطلاقها في عرف اللغة فتشمل الزنا كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم‏}‏ الآية في سورة ‏[‏النساء‏:‏‏]‏ 15‏.‏

وشَمل غيره من الأعمال ذات الفساد كما في قوله‏:‏ ‏{‏وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 28‏]‏‏.‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن‏}‏ في سورة ‏[‏الأعراف‏:‏ 33‏]‏‏.‏ قال ابن عطية‏:‏ قال بعض الناس‏:‏ الفاحشة متى وردت في القرآن معرَّفة فهي الزنا ‏(‏يريد أو ما يشبهه‏)‏ كما في قوله‏:‏ ‏{‏أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 80‏]‏ ومتى وردت منكرة فهي المعاصي‏.‏

وقرأ الجمهور ‏{‏مبينة‏}‏ بكسر الياء التحتية، أي هي تُبيِّن لمن تبلغه أنها فاحشة عظيمة فإسناد التبيين إليها مجاز باستعارة التبيين للوضوح أو تبيين لولاة الأمور صدورَها من المرأة فيكون إسناد التبيين إلى الفاحشة مجازاً عقلياً وإنما المبيِّن ملابسها وهو الإقرار والشهادة فيحمل في كل حالة على ما يناسب معنى التبيين‏.‏

وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم ‏{‏مبيَّنة‏}‏ بفتح التحتية، أي كانت فاحشة بَينتْها الحجة أو بينَها الخارج ومحمل القراءتين واحد‏.‏

ووصفها ب ‏{‏مبينة‏}‏ إما أن يراد به أنها واضحة في جنس الفواحش، أي هي فاحشة عظيمة وهذا المقام يشعر بأن عظمها هو عظم ما يأتيه النساء من أمثالها عرفاً‏.‏ وإما أن يراد به مبينة الثبوت للمدة التي تخرج‏.‏

وقد اختلفوا في المراد من الفاحشة هنا وفي معنى الخروج لأجلها فعن ابن مسعود وابن عباس والشعبي والحسن وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة وحماد والليث بن سعْدود أبي يوسف‏:‏ أن الفاحشة الزنا، قالوا‏:‏ ومعاد الاستثناء الإِذن في إخراجهن، أي ليقام عليهن الحد‏.‏

وفسرت الفاحشة بالبَذَاء على الجيران والأحماء أو على الزوج بحيث أن بقاء أمثالهن في جوار أهل البيت يفضي إلى تكرر الخصام فيكون إخراجها من ارتكاب أخف الضررين ونسب هذا إلى أبي بن كعب لأنه قرأ «إلا أن يفحشن عليكم» ‏(‏بفتح التحتية وضم الحاء المهملة أي الاعتداء بكلام فاحش‏)‏ وروي عن ابن عباس أيضاً واختاره الشافعي‏.‏

وفسرت الفاحشة بالمعصية من سرقة أو سب أو خروج من البيت فإن العدة بَلْه الزنا ونسب إلى ابن عباس أيضاً وابن عُمر وقاله السدي وأبو حنيفة‏.‏

وعن قتادة الفاحشة‏:‏ النشوز، أي إذا طلقها لأجللِ النشوز فلا سكنى لها‏.‏

وعن ابن عمر والسدي إرجاع الاستثناء إلى الجملة التي هو موال لها وهي جملة ‏{‏ولا يخرجن‏}‏ أي هن منهيات عن الخروج إلا أن يردن أن يأتين بفاحشة، ومعنى ذلك إرادة تفظيع خروجهن، أي إن أردن أن يأتين بفاحشة يخرجن وهذا بما يسمى تأكيد الشيء بما يشبه ضده كذا سماه السكاكي تسمية عند الأقدمين تأكيد المادح بما يشبه الذم ومنه قول النابغة‏:‏

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم *** بهن فلول من قراع الكتائب

فجعلت الآية خروجهن ريبة لهن وحذرت النساء منه بأسلوب خطابي ‏(‏بفتح الخاء‏)‏ فيكون هذا الاستثناء منعاً لهن من الخروج على طريقة المبالغة في النهي‏.‏

ومحمل فعل ‏{‏يأتين‏}‏ على هذا الوجه أنه من يردن أن يأتين مثل ‏{‏إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏‏.‏

وقد ورد في «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته فاطمة بنت قيس الفهرية فأخبرته أن زوجها أبا عمرو بن حفص أو أبا حفص بن عَمرو ‏(‏وكان وجهه النبي صلى الله عليه وسلم مع عليّ إلى اليمن‏)‏ فأرسل إليها من اليمن بتطليقة صادفت آخر الثلاث فبانت منه، وأنه أرسل إلى بعض ذويه بأن ينفقوا عليها مدة العدة فقالوا لها‏:‏ ما لكِ نفقة إلا أن تكوني حاملاً، وأنها رفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم‏.‏ وفي رواية أنها قالت‏:‏ أخاف أن يُقْتَحَم عليَّ ‏(‏بالبناء للمجهول‏)‏، وفي رواية أنها كانت في مكان وحْش مخيف على ناحيتها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال‏.‏

واختلف العلماء في انتقالها فقال جماعة‏:‏ هو رُخصة لفاطمة بنت قيس لا تتجاوزها وكانت عائشة أم المؤمنين ترى ذلك، روَى البخاري أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته عَمرة بنت عبد الرحمان بن الحكم وكان عمُّها مروان بن الحكم أميرَ المدينة يومئذٍ فانتقلها أبوها إليه فبلغ ذلك عائشةَ أم المؤمنين فأرسلت إلى مروان أن اتَّققِ الله وأرددها إلى بيتها فقال مروان‏:‏ أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس‏؟‏ قالت عائشة‏:‏ لا يضركَ أن لا تذكر حديثَ فاطمة، فقال مروان‏:‏ إن كان بككِ الشَّرَّ فحسبككِ ما بين هذين من الشَّر، ‏(‏ولعل عائشة اقتنعت بذلك إذ لم يرد أنها ردت عليه‏)‏‏.‏

وفي «الصحيح» عن عمر بن الخطاب أنه قال‏:‏ لا ندع كتاب الله وسنةَ نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت‏.‏ وقالت عائشة‏:‏ ليس لفاطمة بنت قيس خبر في ذكر هذا الحديث وعابت عليها أشدَّ العيب‏.‏ وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش مُخيف على ناحيتها فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال‏.‏ ويظهر من هذا أنه اختلاف في حقيقة العذر المسوغ للانتقال‏.‏ قال مالك‏:‏ وليس للمرأة أن تنتقل من موضع عدتها بغير عذر رواه الباجي في «المنتقى»‏.‏

وقال ابن العربي‏:‏ إن الخروج للحدث والبَذاء والحاجة إلى المعايش وخوففِ العودة من المسكن جائز بالسنة‏.‏

ومن العلماء من جوز الانتقال للضرورة وجعلوا ذلك محمل حديث فاطمة بنت قيس فإنها خيف عليها في مكان وحش وحدث بينها وبين أهل زوجها شر وبَذاء قال سعيد بن المسيب‏:‏ تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها أنها كانت لَسِنَة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتقل وهذا الاختلاف قريب من أن يكون اختلافاً لفظياً لاتفاق الجميع عدا عمر بن الخطاب على أن انتقالها كان لعذر قَبله النبي صلى الله عليه وسلم فتكون تلك القضية مخصصة للآية ويجري القياس عليها إذا تحققت علة القياس‏.‏

أما قول عمر بن الخطاب‏:‏ لا نَدع كتابَ الله وسنةَ نبينا لقول امرأة أحفظتْ أم نسيت‏.‏ فهو دحض لرواية فاطمة ابنة قيس بشكَ له فيه فلا تكون معارضة لآية حتى يصار إلى الجمع بالتخصيص والترخيص‏.‏ وقال ابن العربي‏:‏ قيل إن عمر لم يخصص القرآن بخبر الواحد‏.‏

وأما تحديد منع خروج المعتدة من بيتها فلا خلاف في أن مبيتها في غير بيتها حرام‏.‏ وأما خروجها نهاراً لقضاء شؤون نفسها فجوزه مالك والليث بن سعد وأحمد للمعتدة مطلقاً‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ المطلقة الرجعية لا تخرج ليلاً ولا نهاراً والمبتوتة تخرج نهاراً‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ تخرج المعتدة عدة الوفاة نهاراً ولا تخرج غيرها، لا ليلاً ولا نهاراً‏.‏

وفي «صحيح مسلم» أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن حديثها فلما أبلغ إليه قال‏:‏ لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعِصمة التي وجدنا عليها الناس‏.‏ فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان‏:‏ «فبَيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل‏:‏ ‏{‏لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً‏}‏‏.‏ هذا لمن كان له رجعة فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً فعَلام تحبسُونها فظنت أن ملازمة بيتها لاستبقاء الصلة بينها وبين مفارقها وأنها ملزمة بذلك لأجْل الإنفاق‏.‏

والذي تخلص لي أن حكمة السكنى للمطلقة أنها حفظ الإعراض فإن المطلقة يكثر إلتفات العيون لها وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليها ولا تجد ذا عصمة يذب عنها فلذلك شرعت لها السكنى ولا تخرج إلا لحاجياتها فهذه حكمة من قبيل المَظنة فإذا طرأ على الأحوال ما أوقعها في المشقة أو أوقع الناس في مشقة من جرائها أخرجت من ذلك المسكن وجرَى على مكثها في المسكن الذي تنتقل إليه ما يجري عليها في مسكن مطلقها لأن المظِنة قد عارضتها مَئِنَّة‏.‏ ومن الحكم أيضاً في ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكناً لأن غالب النساء لم تكن لهن أموال وإنما هن عيال على الرجال فلما كانت المعتدة ممنوعة من التزوج كان إسكانها حقاً على مفارقها استصحاباً للحال حتى تحل للتزوج فتصير سكناها على من يتزوجها‏.‏ ويزاد في المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها لعلهُ أن يثوب إليه رشده فيراجعها فلا يحتاج في مراجعتها إلى إعادة التذاكر بينه وبينها أو بينه وبين أهلها‏.‏ فهذا مجموع علل فإذا تخلفت واحدة منها لم يتخلف الحكم لأن الحكم المعلل بعلتين فأكثر لا يبطله سقوط بعضها بخلاف العلة المركبة إذا تخلف جزء منها‏.‏

‏{‏مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ‏}‏‏.‏

الواو اعتراضية والجملة معترضة بين جملة ‏{‏ولا يخرجن‏}‏، وجملة ‏{‏لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً‏}‏ أريد بهذا الاعتراض المبادرة بالتنبيه إلى إقامة الأحكام المذكورة من أول السورة إقامةً لا تقصير فيها ولا خيرة لأحد في التسامح بها، وخاصة المطلَّقة والمطلِّق أن يحسبا أن ذلك من حقهما انفراداً أو اشتراكاً‏.‏

والإشارة إلى الجمل المتقدمة باعتبار معانيها بتأويل القضايا‏.‏

والحدودُ‏:‏ جمع حد وهو ما يَحُد، أي يمنع من الاجتياز إلى ما ورائه للأماكن التي لا يحبون الاقتحام فيها إما مطلقاً مِثل حدود الحِمى وإما لوجوب تغيير الحالة مثل حدود الحَرم لمنع الصيد وحدود المواقيت للإحرام بالحج والعمرة‏.‏

والمعنى‏:‏ أن هذه الأحكام مشابهة الحدود في المحافظة على ما تقتضيه في هذا‏.‏

ووجه الشبه إنما يراعى بما يسمح به عرف الكلام مثل قولهم‏:‏ «النحو في الكلام كالملح في الطعام» فإن وجه التشبيه أنه لا يصلح الكلام بدونه وليس ذلك بمقتض أن يكون الكثير من النحو في الكلام مفسداً ككثرة الملح في الطعام‏.‏

ووقوع ‏{‏حدود الله‏}‏ خبراً عن اسم الإشارة الذي أشير به إلى أشياء معينة يجعل إضافة حدود إلى اسم الجلالة مراداً منها تشريف المضاف وتعظيمه‏.‏

والمعنى‏:‏ وتلك مما حدّ الله فلا تفيد تعريف الجمع بالإضافة عموماً لصرف القرينة عن إفادة ذلك لظهور أن تلك الأشياء المعينة ليست جميع حدود الله‏.‏

‏{‏الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ‏}‏‏.‏

عطف على جملة، ‏{‏وتلك حدود الله‏}‏‏.‏ فهو تتميم وهو المقصود من التذييل وإذ قد كان حدود الله جمعاً معرفاً بالإضافة كان مفيداً للعموم إذ لا صارف عن إرادة العموم بخلاف إضافة حدود الله السابق‏.‏

والمعنى‏:‏ من يتعد شيئاً من حدود الله فقد ظلم نفسه، وبهذا تعلم أن ليس في قوله‏:‏ ‏{‏ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه‏}‏ إظهار في مقام الإضمار لاختلاف هذين المركبين بالعموم والخصوص وجيء بهذا الإطناب لتهويل أمر هذا التعدي‏.‏

وأُخبر عن متعديها بأنه ظلم نفسه للتخويف تحذيراً من تعدي هذه الحدود فإن ظلم النفس هو الجريرة عليها بما يعود بالإضرار وذلك منه ظلم لها في الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة تنجر من مخالفة أحكام الدين لأن أحكامه صلاح للناس فمن فرط فيها فاتته المصالح المنطوية هي عليها‏.‏

قال‏:‏ ‏{‏ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطَهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏‏.‏

ومنه ظلم للنفس في الآخرة بتعريضها للعقاب المتوعد به على الإخلال بأحكام الدّين قال تعالى‏:‏ ‏{‏أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنتُ لمن الساخرين أو تقولَ لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 56 58‏]‏ فإن للمؤمنين حظاً من هذا الوعيد بمقدار تفاوت ما بين الكفر ومجرد العصيان وجيء في هذا التحذير بمَن الشرطية لإفادة عموم كل من تعدى حدود الله فيدخل في ذلك الذين يتعدون أحكام الطلاق وأحكام العدة في هذا العموم‏.‏

‏{‏نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ‏}‏‏.‏

هذه الجملة تعليل لجملة ‏{‏فطلقوهن لعدتهن‏}‏ وما ألحق بها مما هو إيضاح لها وتفصيل لأحوالها‏.‏ ولذلك جاءت مفصولة عن الجمل التي قبلها‏.‏

ويجوز كونها بَدلاً من جملة ‏{‏ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه‏}‏ بدل اشتمال لأن ظلم النفس بعضه حاصل في الدنيا وهو مشتمل على إضاعة مصالح النفس عنها‏.‏ وقد سلك في هذه الآية مسلك الترغيب في امتثال الأحكام المتقدمة بعد أن سلك في شأنها مسلك الترهيب من مخالفتها‏.‏

فمن مصالح الاعتداد ما في مدة الاعتداد من التوسيع على الزوجين في مهلة النظر في مصير شأنهما بعد الطلاق، فقد يتضح لهما أو لأحدهما متاعب وأضرار من انفصام عروة المعاشرة بينهما فَيعُّدّ ما أضجرهما من بعض خُلقهما شيئاً تافهاً بالنسبة لما لحقهما من أضرار الطلاق فيندم كلاهما أو أحدهما فيجدا من المدة ما يسع للسعي بينهما في إصلاح ذات بينهما‏.‏

والمقصود الإشارة إلى أهم ما في العدة من المصالح وهو ما يُحدثه الله من أمر بعد الطلاق وتنكير أمر للتنويع‏.‏

أي أمراً موصوفاً بصفة محذوفة، أي أمراً نافعاً لهما‏.‏

وهذا الأمر هو تقليب القلوب من بغض إلى محبة، ومن غضب إلى رضى، ومن إيثار تحمل المخالفة في الأخلاق مع المعاشرة على تحمل آلام الفراق وخاصة إذا كان بين المتفارقين أبناء، أو من ظهور حمل بالمطلقة بعد أن لم يكن لها أولاد فيلزُّ ظهوره أباه إلى مراجعة أمه المطلقة‏.‏ على أن في الاعتداد والإسكان مصالح أخرى كما علمته آنفاً‏.‏

والخطاب في قوله‏:‏ ‏{‏لا تدري‏}‏ لغير معين جار على طريقة القصد بالخطاب إلى كل من يصلح للخطاب ويهمه أمر الشيء المخاطب به من كل من قَصر بصره إلى حالة الكراهية التي نشأ عليها الطلاق ولم يتدبر في عواقب الأمور ولا أحاط فِكرُه بصور الأحوال المختلفة المتقلبة كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 19‏]‏‏.‏

ولعل كلمة ‏{‏لا تدري‏}‏ تجري مجرى المثل فلا يراد مما فيها من علامة الخطاب ولا من صيغة الإفراد إلا الجري على الغالب في الخطاب وهو مبني على توجيه الخطاب لغير معين‏.‏

و ‏{‏لعل‏}‏ ومعمولاها سادّة معلقة فعل ‏{‏تدري‏}‏ عن العمل‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏2- 3‏]‏

‏{‏فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ‏(‏2‏)‏ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ‏(‏3‏)‏‏}‏

‏{‏فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‏}‏‏.‏

تفريع على جميع ما تقدم من أحكام العدة معطوف على جملة ‏{‏وأحصوا العدة‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 1‏]‏ لأن إحصاءها بحفظ مدتها واستيعاب أيامها فإذا انتهت المدة فقد أعذر الله لهما والزيادة عليها إضرار بأحدهما أو بكليهما وفائدة الآجال الوقوف عند انتهائها‏.‏

وبلوغ الأجل أصله انتهاء المُدة المقدرة له كما يؤذن به معنى البلوغ الذي هو الوصول إلى المطلوب على تشبيه الأجل المعين بالمكان المسير إليه وشاع ذلك في الاستعمال فالمجاز في لفظ الأجل وتبعه المجاز في البلوغ وقد استعمل البلوغ في هذه الآية في مقاربة ذلك الإِنتهاء مبالغة في عدم التسامح فيه وهذا الاستعمال مجاز آخر لمشابهة مقاربة الشيء بالحصول فيه والتلبس به‏.‏

وقرينة المجاز هنا هو لفظ الأجل لأنه لا تتصور المراجعة بعد بلوغ الأجل لأن في ذلك رفع معنى التأجيل‏.‏

ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف‏}‏ في سورة ‏[‏البقرة‏:‏ 231‏]‏‏.‏

والإمساك‏:‏ اعتزام المراجعة عبر عنه بالإمساك للإيماء إلى أن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجة فيما عدا الاستمتاع فكأنه لما راجعها قد أمسكها أن لا تفارقه فكأنه لم يفارقها لأن الإِمساك هو الضن بالشيء وعدم التفريط فيه ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أمسك عليك زوجك‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 37‏]‏ وأنه إذا لم يراجعها فكأنه قد أعاد فراقها وقسا قلبه‏.‏

ومن أجل هذه النكتة جعل عدم الإمساك فراقاً جديداً في قوله‏:‏ ‏{‏أو فارقوهن بمعروف‏}‏‏.‏

والأمر في ‏{‏فأمسكوهن‏}‏ ‏{‏أو فارقوهن‏}‏ للإِباحة، و‏{‏أو‏}‏ فيه للتخيير‏.‏

والباء في ‏{‏بمعروف‏}‏ للملابسة أي ملابسة كل من الإِمساك والفراق للمعروف‏.‏

والمعروف‏:‏ هو ما تعارفه الأزواج من حسن المعاملة في المعاشرة وفي الفراق‏.‏

فالمعروف في الإِمساك‏:‏ حسن اللقاء والاعتذارُ لها عما فرط والعودُ إلى حسن المعاشرة‏.‏

والمعروف في الفراق‏:‏ كف اللسان عن غِيبتها وإظهارِ الاستراحة منها‏.‏

والمعروف في الحالين من عمل الرَّجل لأنه هو المخاطب بالإِمساك أو الفراق‏.‏

وأما المعروف الذي هو من عمل المرأة فمقرر من أدلة أخرى كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 228‏]‏‏.‏

وتقديم الإِمساك أعني المراجعة على إمضاء المفارقة، إيماء إلى أنه أرضى لله تعالى وأَوفَقُ بمقاصد الشريعة مع ما تقدم من التعبير عن المراجعة بالإمساك، ففهم أن المراجعة مندوب إليها لأن أبْغض الحلال إلى الله الطلاق‏.‏

ولمَّا قيد أمر الإباحة من قوله‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن‏}‏ ‏{‏أو فارقوهن‏}‏، بقيد بالمعروف، فُهم منه أنّه إن كان إمساك دون المعروف فهو غير مأذون فيه وهو الإمساك الذي كان يفعله أهل الجاهلية أن يطلق الرجل امرأته فإذا قاربت انتهاء عدتها راجعها أياماً ثم طلقها يفعل ذلك ثلاثاً ليطيل عليها من العدة فلا تتزوج عدة أشهر إضراراً بها‏.‏

وقد تقدم هذا عند قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله‏:‏ ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا‏}‏ في سورة ‏[‏البقرة‏:‏ 231‏]‏‏.‏

‏{‏وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‏}‏‏.‏

ظاهر وقوع هذا الأمر بعد ذكر الإِمساك أو الفراق، أنه راجع إلى كليهما لأن الإِشهاد جُعل تتمة للمأمور به في معنى الشرط للإِمساك أو الفراق لأن هذا العطف يشبه القيد وإن لم يكن قيداً وشأن الشروط الواردةِ بعد جمل أن تعود إلى جميعها‏.‏

وظاهر صيغة الأمر الدلالة على الوجوب فيتركب من هذين أن يكون الإِشهاد على المراجعة وعلى بتّ الطلاق واجباً على الأزواج لأن الإِشهاد يرفع أشكالاً من النوازل وهو قول ابن عباس وأخذ به يحيى بن بُكير من المالكية والشافعي في أحد قوليه وابن حنبل في أحد قوليه وروي عن عمران بن حصين وطَاوس وإبراهيم وأبي قلابة وعطاء‏.‏ وقال الجمهور‏:‏ الإِشهاد المأمور به الإِشهاد على المراجعة دون بتّ الطلاق‏.‏

أما مقتضى صيغة الأمر في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأشهدوا ذوي عدل‏}‏ فقيل هو مستحب وهو قول أبي حنيفة والمشهورُ عن مالك فيما حكاه ابن القصار ولعل مستند هذا القول عدمُ جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة وعصور أهل العلم، وقياسه على الإِشهاد بالبيع فإنهم اتفقوا على عدم وجوبه وكلا هذين مدخول لأن دعوى العمل بترك الإِشهاد دونها مَنع، ولأن قياس الطلاق والرجعة على البيع قد يقدح فيه بوجود فارق معتبر وهو خطر الطلاق والمراجعة وأهمية ما يترتب عليهما من الخصومات بين الأنساب، وما في البيوعات مما يغني عن الإِشهاد وهو التقايض في الأعواض‏.‏ وقيل الأمر للوجوب المراجعة دون الفرقة وهو أحد قولي الشافعي وأحمد ونسبه إسماعيل بن حماد من فقهاء المالكية ببغداد إلى مالك وهو ظاهر مذهب ابنِ بكير‏.‏

واتفق الجميع على أن هذا الإِشهاد ليس شرطاً في صحة المراجعة أو المفارقة لأنه إنما شرع احتياطاً لحقهما وتجنباً لنوازل الخصومات خوفاً من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق، أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك، وكأنهم بنوه على أن الأمر لا يقتضي الفور، على أن جعل الشيء شرطاً لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، وبالثوب المغصوب‏.‏ قال الموجبون للإِشهاد‏:‏ لو راجع ولم يشهد أو بتّ الفراق ولم يشهد صحت مراجعته ومفارقته وعليه أن يشهد بعد ذلك‏.‏

قال يحيى بن بكير‏:‏ معنى الإشهاد على المراجعة والمفارقة أن يشهد عند مراجعتها إنْ راجعها، وعند انقضاء عدتها إن لم يراجعها أنه قد كان طلقها وأن عدتها قد انقضت‏.‏

ولفقهاء الأمصار في صفة ما تقع المراجعة من صيغة بالقول ومن فعل ما هو من أفعال الأزواج، تفاصيل محلها كتب الفروع ولا يتعلق بالآية إلا ما جعله أهل العلم دليلاً على المراجعة عند من جعله كذلك‏.‏

‏{‏مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشهادة‏}‏‏.‏

عطف على ‏{‏وأشهدوا ذوي عدل منكم‏}‏‏.‏

والخطاب موجه لكل من تتعلق به الشهادة من المشهود عليهم والشهود كلٌ يأخذ بما هو حظه من هذين الخطابين‏.‏ وليس هو من قبيل ‏{‏يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبكِ‏}‏ ‏[‏يوسف‏:‏ 29‏]‏ لظهور التوزيع هناك باللفظ دون ما هنا فإنه بالمعنى فالكل مأمورون بإقامة الشهادة‏.‏

فتعريف الشهادة للاستغراق، أي كل شهادة وهو استغراق عرفي لأن المأمور به الشهادة الشرعية‏.‏

ومعنى إقامة الشهادة‏:‏ إيقاعها مستقيمة لا عوج فيها فالإقامة مستعارة لإيقاع الشهادة على مستوفيها ما يجب فيها شرعاً مما دلت عليه أدلة الشريعة وهذه استعارة شائعة وتقدم عند قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأقوم للشهادة‏}‏ في سورة ‏[‏البقرة‏:‏ 282‏]‏‏.‏

وقوله‏:‏ ‏{‏لله‏}‏، أي لأجل الله وامتثال أمره لا لأجل المشهود له ولا لأجل المشهود عليه ولا لأجل منفعة الشاهد والإبقاء على راحته‏.‏ وتقدم بعض هذا عند قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا‏}‏ في سورة ‏[‏البقرة‏:‏ 282‏]‏‏.‏

‏{‏ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ‏}‏‏.‏

الإِشارة إلى جميع ما تقدم من الأحكام التي فيها موعظة للمسلمين من قوله‏:‏ ‏{‏وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 1‏]‏، إلى قوله‏:‏ ‏{‏وأقيموا الشهادة لله‏}‏‏.‏

والوعظ‏:‏ التحذير مما يضر والتذكير المليّن للقلوب وقد تقدم عند قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله‏}‏ في سورة ‏[‏البقرة‏:‏ 232‏]‏ وعند قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يعظكم الله أن تعودوا لمثله‏}‏ في سورة ‏[‏النور‏:‏ 17‏]‏‏.‏

الاخر وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ‏}‏ ‏{‏مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَئ قَدْراً‏}‏‏.‏

اعتراض بين جملة ‏{‏وأقيموا الشهادة‏}‏ وجملة ‏{‏واللائي يئسن من المحيض‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 4‏]‏ الآية، فإن تلك الأحكام لما اعتبرت موعظة بقوله‏:‏ ‏{‏ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر‏}‏ أعقب ذلك بقضيّة عامة، وهي أن تلك من تقوى الله تعالى وبما لتقوى الله من خير في الدنيا والآخرة على عادة القرآن من تعقيب الموعظة والترهيب بالبشارة والترغيب‏.‏

ولمّا كان أمر الطلاق غير خال من حرج وغم يعرض للزوجين وأمر المراجعة لا يخلو في بعض أحواله من تحمل أحدهما لبعض الكره من الأحوال التي سببت الطلاق، أعلمهما الله بأنه وعد المتقين الواقفين عند حدوده بأن يجعل لهم مخرجاً من الضائقات، شبه ما هم فيه من الحرج بالمكان المغلق على الحالّ فيه وشبه ما يمنحهم الله به من اللطف وإجراء الأمور على ما يلائم أحوالهم بجعللِ منفذ في المكان المغلق يتخلص منه المتضائق فيه‏.‏

ففي الكلام استعارة أن إحداهما ضمنية مطوية والأخرى صريحة وشمل المَخْرَج ما يحف من اللطف بالمتقين في الآخرة أيضاً بتخليصهم من أهوال الحساب والانتظار فالمخرج لهم في الآخرة هو الإِسراع بهم إلى النعيم‏.‏

ولما كان من دواعي الفراق والخلاف بين الزوجين ما هو من التقتير في الإِنفاق لضيق ذات اليد فكان الإحجام عن المراجعة عارضاً كثيراً للناس بعد التطليق، أُتبع الوعد بجعل المخرَج للمتقين بالوعد بمخرج خاص وهو مخرج التوسعة في الرزق‏.‏

وقوله‏:‏ ‏{‏من حيث لا يحتسب‏}‏ احتراس لئلا يتوهَّم أحد أن طرق الرزق معطلة عليه فيستبعد ذلك فيمسك عن مراجعة المطلقة لأنه لا يستقبل مالاً ينفق منه، فأعلمه الله أن هذا الرزق لطف من الله والله أعلم كيف يهيئ له أسباباً غير مرتقبة‏.‏

فمعنى ‏{‏من حيث لا يحتسب‏}‏‏:‏ من مكان لا يحتسب منه الرزق أي لا يظن أنه يرزق منه‏.‏

و ‏{‏حيثُ‏}‏ مستعملة مجازاً في الأحوال والوجوه تشبيهاً للأحوال بالجهات لأنها لما جعلت مقارنة للرزق أشبهت المكان الذي يَرِد منه الوارد ولذلك كانت ‏{‏مِن‏}‏ هنا للابتداء المجازي تبعاً لاستعارة ‏{‏حيث‏}‏‏.‏ ففي حرف ‏{‏مِن‏}‏ استعارة تبعية‏.‏ وذكر الواحدي في «أسباب النزول» أنها نزلت في شأن عوف بن مالك الأشجعي إذْ أسَرَ المشركون ابنه سالماً فأتى عوف النبي صلى الله عليه وسلم وشكا إليه ذلك وأن أمه جزعت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «اتق الله واصبر» وأمره وزوجَه أن يكثرا قولاً‏:‏ لا حول ولا قوة إلا بالله فغفل المشركون عن الابن فَسَاقَ عنزاً كثيرة من عنز المشركين وجاء بها المدينة فنزلت الآية، فيجوز أن يكون نزولها في أثناء نزول هذه السورة فصادفت الغرضين، ويكون ذلك من قبيل معجزات القرآن‏.‏

‏{‏يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بالغ‏}‏‏.‏

تكملة للتي قبلها فإن تقوى الله سبب تفريج الكُرَب والخَلاص من المضائق، وملاحظةُ المسلم ذلك ويقينُه بأن الله يدفع عنه ما يخطر بباله من الخواطر الشيطانية التي تثبطه عن التقوى يحقق وعد الله إياه بأن يجعل له مخرجاً ويرزقَه من حيث لا يحتسب‏.‏

وَحَسْب‏:‏ وصف بمعنى كاففٍ‏.‏ وأصله اسم مصدر أو مصدر‏.‏

وجملة ‏{‏إن الله بالغ أمره‏}‏ في موضع العلة لجملة ‏{‏ومن يتوكل على الله فهو حسبه‏}‏، أي لا تستبعدوا وقوع ما وعدكم الله حين ترون أسباب ذلك مفقودة فإن الله إذا وعد وعداً فقد أراده وإذا أراد الله أمراً يسَّر أسبابه‏.‏

ولعل قوله‏:‏ ‏{‏قد جعل الله لكل شيء قدراً‏}‏ إشارة إلى هذا المعنى، أي علم الله أن يكفي من يتوكل عليه مهمّة فقدّر لذلك أسبابه كما قدّر أسباب الأشياء كلها فلا تشُكّوا في إنجاز وَعده فإنه إذا أراد أمراً يسّر أسبابه من حيث لا يحتسب الناس وتصاريف الله تعالى خفية عجيبة‏.‏

ومعنى ‏{‏بالغ أمره‏}‏‏:‏ واصلٌ إلى مراده‏.‏ والبلوغ مجاز مشهور في الحصول على المراد‏.‏ والأمر هنا بمعنى الشأن‏.‏

وعن عبد الله بن رافع لما نزل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن يتوكل على الله فهو حسبه‏}‏ قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏أي بعضهم‏)‏‏:‏ فنحن إذا توكلنا نرسل ما كان لنا ولا نحفظه فنزلت ‏{‏إن الله بالغ أمره‏}‏، أي فيكم وعليكم اه‏.‏

وقرأ الجمهور ‏{‏بالغٌ‏}‏ بالتنوين و‏{‏أمرَه‏}‏ بالنصب‏.‏ وقرأه حفص عن عاصم ‏{‏بالغُ أمرهِ‏}‏ بإضافة ‏{‏بالغ‏}‏ إلى ‏{‏أمره‏}‏‏.‏

‏{‏أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَئ‏}‏‏.‏

لهذه الجملة موقع تتجلى فيه صورة من صور إعجاز القرآن في ترتيب مواقع الجمل بعضها بعد بعض كما نبهت عليه في مواقع سلفت‏.‏ فهذه الجملة لها موْقع الاستئناف البياني ناشئ عما اشتملت عليه جمل ‏{‏ومن يتق الله يجعل له مخرجاً‏}‏، إلى قوله‏:‏ ‏{‏إن الله بالغ أمره‏}‏ لأن استعداد السامعين لليقين بما تضمنته تلك الجمل متفاوت فقد يستبعد بعض السامعين تحقق الوعد لأمثاله بما تضمنته تلك الجمل بعرضها على ارتباك أحْواله، أو يتردد يقينه فيقول‏:‏ أين أنا من تحصيل هذا، حين يُتبع نظره فيرى بَوْنا عن حصول الموعود بسبب انعدام وسائله لديه فيتملكه اليأس‏.‏

فهذا الاستئناف البياني وقع عقب الوعد تذكيراً بأن الله علم مواعيده وهيأ لها مقادير حصولها لأنه جعل لكل شيء قدراً‏.‏

ولها موقع التعليل لجملة ‏{‏وأحصوا العدة‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 1‏]‏ فإن العِدة من الأشياء فلما أمر الله بإحصاء أمرها عَلّل ذلك بأن تقدير مدة العدة جعله الله، فلا يسوغ التهاون فيه‏.‏

ولهذا موقع التذييل لجملة ‏{‏وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 1‏]‏، أي الذي وضع تلك الحدود قد جعل لكل شيء قدراً لا يعدوه كما جعل الحدود‏.‏

ولها موقع التعليل لجملة ‏{‏فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف‏}‏، لأن المعنى إذا بلغن القَدْر الذي جعله الله لمدة العدة فقد حصل المقصد الشرعي الذي أشار إليه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 1‏]‏ فالمعنى‏:‏ فإن لم يُحدث الله أمر المراجعة فقد رفق بكم وحطّ عنكم امتداد العدة‏.‏

ولها موقع التعليل لجملة ‏{‏وأقيموا الشهادة لله‏}‏ فإن الله جعل الشهادة قدراً لرفع النزاع‏.‏

فهذه الجملة جُزء آية وهي تحتوي على حقائق من الحكمة‏.‏

ومعنى ‏{‏لكل شيء‏}‏ لكل موجود، أي لكل حادث فالشيء الموجود سواء كان ذاتاً أو معنى من المعاني قال تعالى‏:‏ ‏{‏وكل شيء فعلوه في الزبر‏}‏ ‏[‏القمر‏:‏ 52‏]‏‏.‏ فعموم قوله‏:‏ ‏{‏لكل شيء‏}‏ صريح في أن ما وعد الله به يَجعل له حين تكوينه قَدْراً‏.‏

قال الراغب في «مفرداته»‏:‏ وذلك أن فعل الله ضربان‏:‏ ضرب أوجده بالفعل، ومعنى إيجاده بالفعل أنه أبدعه كاملاً دفعة لا تعتريه الزيادة والنقصان إلى أن يشاء أن يغنيه أو يبدله كالسماوات وما فيها‏.‏ ومنها ما جعل أصوله موجودة بالفعل وأجزاءَه بالصلاحية وقدَّره على وجه لا يتأتى منه غير ما قدره فيه كتقديره في النواة أن ينبت منها النخل دون أن ينبت منها تفاح أو زيتون‏.‏

وتقديره نطفة الإِنسان لأن يكون منها إنسان دون حيوان آخر‏.‏ فتقدير الله على وجهين‏:‏ أحدهما بالحُكم منه أن يَكون كذا أو لا يكون، كذا إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الإِمكان‏.‏ وعلى ذلك قوله‏:‏ ‏{‏قد جعل الله لكل شيء قدراً‏}‏‏.‏ والثاني بإعطاء القدرة عليه، وعلى ذلك قوله‏:‏ ‏{‏فقدرنا فنعم القادرون‏}‏ ‏[‏المرسلات‏:‏ 23‏]‏ أو يكون من قبيل قوله‏:‏ ‏{‏قد جعل الله لكل شيء قدراً‏}‏ اه‏.‏

والقَدْر‏:‏ مصدر قَدَره المتعدي إلى مفعول بتخفيف الدال الذي معناه وَضع فيه بمقدار كمية ذاتيةً أو معنوية تُجعل على حسب ما يتحمله المفعول‏.‏ فقَدر كلّ مفعولٍ لفعل قَدَرَ ما تتحمله طاقته واستطاعتُه من أعمال، أو تتحمله مساحته من أشياء أو يتحمله وَعْيه لما يَكُدُّ به ذهنه من مدارك وأفهام‏.‏ ومن فروع هذا المعنى ما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ في سورة ‏[‏البقرة‏:‏ 286‏]‏‏.‏ وقوله هنا‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 7‏]‏‏.‏

ومن جزئيات معنى القَدْر ما يسمى التقدير‏:‏ مصدر قَدَّر المضاعف إذا جَعَل شيئاً أو أشياء على مقدار معين مناسب لما جُعل لأجله كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وقدر في السرد‏}‏ في سورة ‏[‏سبأ‏:‏ 11‏]‏